بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحده و رؤوساء منظماتها المتخصصة بشأن حقوق الإنسان ومنظمة الصحه العالميه و الأونروا ومنع الاباده الجماعيه والحق فى الغذاء ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب وغيرهم ، واعلان أكثر من مائة منظمه دوليه تابعه للامم المتحده ومسؤول اممى أن غزه تخطت مرحله الكارثه الانسانيه وأنها تتعرض لاباده جماعيه وتجويع ممنهج وان المجاعه فى غزه باتت حقيقة واقعه وأكثر من ربع السكان مهددين بالموت جوعا خلال أيام أن لم تتغير الأوضاع وهو ما يستلزم سرعة التوجه للجمعيه العامه للأمم المتحده بطلب
، من المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة ولجنة فلسطين بإنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت حماية قوات تابعة للأمم المتحدة، تشرف على إيصال المساعدات وتوزيعها مباشرة إلى مراكز التوزيع التابعة للمنظمات الدولية مثل الأونروا، وتحدد ممرات امنه للفلسطينيين لتلقى المساعدات بأمان فى كل قطاع غزه وذلك دون تدخل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصًا في الحالات التي ثبت فيها:
- تعمد الاحتلال عرقلة إدخال المساعدات.
- الاستيلاء على بعض الشحنات أو تأخيرها لأسباب غير إنسانية.
- حرق المساعدات أو مهاجمتها من قبل المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
⚖️ ما الأساس القانوني لذلك الطلب؟
- ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المواد المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين (الفصل السابع).
- مبدأ "الاتحاد من أجل السلم" الذي يسمح للجمعية العامة باتخاذ إجراءات جماعية في حال فشل مجلس الأمن بسبب الفيتو.
- مبدأ الحق في الحماية (R2P)، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005، وينص على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين عندما تفشل الدولة المعنية في ذلك – أو عندما تكون الدولة نفسها طرفًا في الانتهاكات.
- اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تُجرّم استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب، وتُلزم الاحتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة.
- السوابق الدولية، مثل:
- الممرات الإنسانية في البوسنة (سراييفو) تحت حماية قوات أممية.
- إيصال المساعدات في الصومال ورواندا ويوغوسلافيا السابقة بقوة دولية.
- "عملية إنزال المساعدات الجوية" في السودان (عملية شريان الحياة).
✅ ما الذي يمكن للمجموعة العربية والإسلامية أن تفعله عمليًا؟
- تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب:
- بإنشاء ممرات إنسانية آمنة إلى غزة.
- نشر قوة حماية أممية مؤقتة لتأمين قوافل الإغاثة.
- تمكين منظمات مثل الأونروا والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي من الوصول الكامل دون تدخل الاحتلال.
- توثيق الجرائم المتعلقة بسرقة أو إحراق أو منع المساعدات، ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
⚠️ ملاحظة: لا تحتاج الجمعية العامة إلى موافقة إسرائيل على القرار، طالما أنه لا يفرض استخدام القوة العسكرية من قبل الدول الأعضاء، بل يطلب نشر قوة حفظ سلام أممية بموجب تفويض إنساني.
الخلاصة:
نعم، للمجموعة العربية والإسلامية الحق القانوني والسياسي الكامل في المطالبة بإنشاء ممرات آمنة تحت حماية الأمم المتحدة، بعيدًا عن إشراف أو تدخل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد توثيق ما يُعتبر استخدامًا للمجاعة كسلاح حرب، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي.