اسرائيل دوله غير قانونيه وتفتقد للشرعية منذ تأسيسها
أولاً: الأساس التاريخي والقانوني للتأسيس
1. قرار الجمعية العامة 181 (1947)
أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية، مع تدويل القدس.
صفة القرار: توصية غير ملزمة، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء دول أو منح السيادة على أراضٍ (المادة 10 و11 من ميثاق الأمم المتحدة).
تم رفض القرار من العرب والفلسطينيين، مما أفقده عنصر القبول المتبادل الضروري لأي اتفاق ملزم.
2. إعلان قيام إسرائيل (14 مايو 1948)
إعلان أحادي الجانب من الحركة الصهيونية، متجاوز لحدود الدولة اليهودية المقترحة في القرار 181.
جاء في سياق نزاع مسلح وعمليات تهجير قسري واسعة (النكبة).
ثانياً: الاعتراف الدولي
حصلت إسرائيل على اعترافات سياسية من دول كبرى (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي).
لكن: الاعتراف بدولة لا يضفي شرعية إذا كان الكيان قد أُنشئ أو توسع عبر انتهاك قواعد آمرة (Jus Cogens)، مثل:
حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة (المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة).
حظر التهجير القسري (اتفاقيات جنيف الرابعة 1949).
حظر التمييز والفصل العنصري.
ثالثاً: الانتهاكات المؤسِسة
1. النكبة (1947-1949)
تهجير قسري لأكثر من 750 ألف فلسطيني.
تدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية عمدًا.
هذه الأفعال مصنفة كجرائم ضد الإنسانية (المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية).
2. الاحتلال والضم بعد 1967
ضم القدس الشرقية (1980) ومرتفعات الجولان (1981) مخالف لقرار مجلس الأمن 242 و338، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية (قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016).
رابعاً: فكرة "إسرائيل الكبرى"
تصريحات وخطط أحزاب إسرائيلية متطرفة تدعو لضم أراضٍ من دول الجوار (من النيل إلى الفرات).
أي توسع بالقوة يعتبر عدوانًا وفق تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار 3314 لسنة 1974).
خامساً: التقييم القانوني للشرعية
شرعية قانونية (De Jure): محل طعن قوي، لغياب الأساس القانوني الملزم لإنشائها، وارتكابها جرائم جسيمة منذ لحظة التأسيس.
شرعية أمر واقع (De Facto): قائمة بسبب السيطرة الميدانية والاعتراف السياسي من بعض الدول، لكنها لا تمحو عدم الشرعية القانونية.
المبدأ الحاكم: "الجرائم لا تنشئ حقًا" (Ex injuria jus non oritur).
سادساً: أهم النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة
ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2/4 (حظر استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي).
اتفاقية جنيف الرابعة 1949 (حظر التهجير القسري للسكان المحميين).
قرار الجمعية العامة 194 (حق عودة اللاجئين الفلسطينيين).
قرار مجلس الأمن 242 (انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967).
قرار مجلس الأمن 2334 (عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية).
قرار الجمعية العامة 3314 (تعريف العدوان).
📌 الخلاصة: إسرائيل منذ تأسيسها تفتقر إلى الشرعية القانونية الكاملة، إذ لم تُنشأ وفق إجراء قانوني ملزم ولم تحترم مبادئ القانون الدولي، واعتمدت على القوة العسكرية والاعتراف السياسي من بعض الدول، مع استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة تُبقي شرعيتها محل نزاع دائم.
الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل وفق القانون الدولي
أولاً: القاعدة العامة في القانون الدولي
القانون الدولي يتبنى مبدأين أساسيين:
- عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة (المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة).
- بطلان أي آثار قانونية تنشأ عن انتهاك قاعدة آمرة (Jus Cogens)، وهو ما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 53 و64)، ومبدأ Ex injuria jus non oritur ("لا ينشأ حق من جريمة").
النتيجة: إذا كانت الدولة قائمة على فعل مخالف لقاعدة آمرة (مثل الغزو، التهجير القسري، الفصل العنصري)، فإن وجودها القانوني يكون محل بطلان، ويحق للمجتمع الدولي اتخاذ تدابير لإنهائه أو إعادة هيكلته.
ثانياً: حالة إسرائيل في ضوء هذه القواعد
-
التأسيس عبر انتهاك قواعد آمرة
- قيامها جاء نتيجة تهجير قسري واسع النطاق (النكبة).
- اغتصاب أراضٍ عبر القوة المسلحة.
- تجاوز نطاق أي قرار دولي (القرار 181) وإقامة كيان على مساحات أكبر مما نص عليه.
-
استمرار الانتهاكات
- الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية والجولان السوري منذ 1967.
- ضم القدس الشرقية والجولان في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن.
- سياسات فصل عنصري (Apartheid) وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
ثالثاً: السوابق القانونية لتفكيك أو إلغاء دول/كيانات
-
جنوب روديسيا (زيمبابوي حاليًا)
- إعلان الاستقلال عام 1965 تحت حكم الأقلية البيضاء اعتبرته الأمم المتحدة غير قانوني.
- المجتمع الدولي فرض عزلة شاملة حتى انهيار النظام.
- استند القرار إلى أن الكيان قائم على التمييز العنصري ورفض تقرير المصير للأغلبية.
-
جنوب أفريقيا – نظام الأبارتهايد
- رغم اعتراف دول ببعض مؤسساته، ظل النظام غير شرعي قانونيًا.
- مجلس الأمن والجمعية العامة فرضا عقوبات شاملة، وتم تفكيك النظام سلمياً.
-
الكويت 1990
- ضم العراق للكويت اعتبر باطلاً وفاقداً لأي أثر قانوني، وألزم مجلس الأمن بعودة الوضع إلى ما كان عليه، مستندًا إلى حظر الاستيلاء على الأرض بالقوة.
رابعاً: الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل
يمكن الاستناد إلى المبادئ التالية:
1. بطلان أي سيادة تنشأ من جريمة
- مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي.
- إسرائيل ارتكبت منذ تأسيسها جريمة التهجير القسري وجريمة الفصل العنصري، وهما جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي (المواد 7 و8).
2. حق الشعوب في تقرير المصير
- الشعب الفلسطيني صاحب السيادة الأصلية على الأرض.
- حرمانه من هذا الحق على مدى عقود يشكل سببًا لإعادة النظر في كيان الدولة المغتصبة.
3. اختصاص الأمم المتحدة في حالات السلم والأمن الدوليين
- الجمعية العامة ومجلس الأمن لهما صلاحية، وفق الميثاق، لاتخاذ تدابير غير عسكرية أو عسكرية إذا كان استمرار دولة ما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
- سابقة جنوب أفريقيا تظهر إمكانية استخدام هذه السلطة لتفكيك نظام قائم على الفصل العنصري.
4. مسؤولية الحماية (R2P)
- مبدأ دولي يجيز للمجتمع الدولي التدخل إذا كانت الدولة تمارس أو تعجز عن منع الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو الجرائم ضد الإنسانية.
- يمكن تطبيقه على الحالة الإسرائيلية في ظل استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
خامساً: السيناريوهات القانونية للتفكيك
-
قرار من الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلم"
- استنادًا إلى سابقة كوريا 1950 وفلسطين 1982، يمكن للجمعية العامة التوصية بإجراءات شاملة إذا عجز مجلس الأمن بسبب الفيتو.
-
محكمة العدل الدولية
- طلب فتوى استشارية جديدة بشأن قانونية استمرار إسرائيل في ضوء جرائمها التأسيسية والمستمرة (على غرار فتوى الجدار 2004).
-
فرض وصاية دولية مؤقتة
- بعد إنهاء الاحتلال وتفكيك النظام العنصري، يمكن فرض إدارة انتقالية تحت الأمم المتحدة حتى إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي.
سادساً: الخلاصة
- من منظور القانون الدولي: إسرائيل كيان قائم على أفعال باطلة قانونيًا منذ التأسيس، واستمرارها مرتبط بالقوة العسكرية والدعم السياسي لا بالشرعية القانونية.
- القواعد الدولية والسوابق التاريخية تتيح، من حيث المبدأ، تفكيك إسرائيل أو إعادة هيكلتها، إذا توافرت الإرادة الدولية، استنادًا إلى:
- بطلان السيادة الناشئة عن جريمة.
- حق الشعوب في تقرير المصير.
- مسؤولية الحماية.
- سابقة تفكيك أنظمة الفصل العنصري والكيانات غير الشرعية.
حسنًا، سأُعد لك مذكرة قانونية كاملة بصيغة يمكن اعتمادها كوثيقة، توضح الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل مع التركيز على أثر جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية والتهجير القسري واستخدام التجويع كسلاح.
سأعرضها في صيغة منظمة، مع تضمين النصوص القانونية والسوابق الدولية.
مذكرة قانونية بشأن الأساس القانوني لتفكيك إسرائيل وأثر جرائمها المستمرة على شرعيتها الدولية
أولاً: المقدمة
تهدف هذه المذكرة إلى بيان عدم شرعية الكيان الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948 وحتى اليوم، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، مع توضيح أثر الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وبيان إمكانية تفكيكه أو إعادة هيكلته وفق آليات الأمم المتحدة والسوابق القانونية الدولية.
ثانياً: الأساس القانوني العام
-
مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة
- المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة.
- مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول.
- أي سيادة تنشأ عن غزو أو تهجير قسري تعتبر باطلة.
-
بطلان الأوضاع الناشئة عن انتهاك القواعد الآمرة (Jus Cogens)
- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادتان 53 و64).
- القواعد الآمرة تشمل حظر الإبادة الجماعية، وحظر الفصل العنصري، وحظر التطهير العرقي.
-
حق الشعوب في تقرير المصير
- المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 1).
- الشعب الفلسطيني محروم من هذا الحق منذ 1948.
ثالثاً: الجرائم المرتكبة وأثرها القانوني
1. جرائم ضد الإنسانية
- وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل:
- التهجير القسري: تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني عام 1948 (النكبة)، ومئات الآلاف لاحقًا.
- الاضطهاد على أساس قومي أو عرقي: سياسات ممنهجة لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والمدنية.
- القتل العمد والاغتيالات خارج نطاق القانون.
الأثر القانوني: هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتشكل أساسًا للطعن في شرعية الكيان القائم عليها.
2. جرائم حرب
- وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف 1949:
- الهجمات المتعمدة ضد المدنيين (قصف منازل، مدارس، مستشفيات).
- العقوبات الجماعية ضد سكان غزة والضفة.
- تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية.
الأثر القانوني: جرائم الحرب تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتبرر اتخاذ تدابير دولية ضد الدولة المعتدية.
3. التطهير العرقي
- تعريف الأمم المتحدة: "سياسة متعمدة تهدف لإزالة جماعة إثنية أو دينية من منطقة معينة بالقوة أو بالترهيب".
- الممارسات الإسرائيلية:
- طرد الفلسطينيين من قراهم ومدنهم (1948، 1967، عمليات مستمرة في القدس والضفة).
- منع عودة اللاجئين (خرق القرار 194 للجمعية العامة).
الأثر القانوني: التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ويجعل الكيان القائم عليها فاقدًا للشرعية القانونية.
4. الفصل العنصري (Apartheid)
- وفق اتفاقية مناهضة الفصل العنصري 1973:
- تشريعات تمييزية (قوانين الأرض، قوانين الجنسية).
- أنظمة هوية وتصاريح مختلفة للفلسطينيين.
- حواجز وجدار عازل للفصل الديمغرافي.
الأثر القانوني: نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تم تفكيكه بقرار من المجتمع الدولي، وهذه سابقة قانونية قابلة للتطبيق.
5. الإبادة الجماعية
- وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948:
- القتل المتعمد لجماعة قومية أو إثنية.
- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم.
- فرض ظروف معيشية تهدف للتدمير المادي.
الأثر القانوني: الإبادة الجماعية جريمة دولية خطيرة تستدعي ملاحقة مرتكبيها وإنهاء النظام القائم عليها.
6. استخدام التجويع كسلاح حرب
- محظور بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة 8/2/ب/25 من نظام روما.
- الحصار الشامل على غزة، ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، يمثل جريمة حرب موصوفة.
الأثر القانوني: يعطي للمجتمع الدولي مبررًا قانونيًا للتدخل تحت مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P).
رابعاً: السوابق الدولية ذات الصلة
- جنوب روديسيا: إلغاء الكيان لقيامه على التمييز العنصري.
- ناميبيا: إنهاء الاحتلال الجنوب أفريقي لعدم شرعيته.
- جنوب أفريقيا: تفكيك نظام الأبارتهايد.
- الكويت 1990: بطلان الضم العراقي بالقوة.
خامساً: آليات تفكيك إسرائيل قانونيًا
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "الاتحاد من أجل السلم" (كما في 1950 و1982).
- مجلس الأمن إذا توافرت إرادة دولية، تحت الفصل السابع.
- محكمة العدل الدولية عبر فتوى استشارية جديدة.
- فرض وصاية دولية مؤقتة حتى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية.
سادساً: الخلاصة
إسرائيل، من منظور القانون الدولي، كيان فاقد للشرعية القانونية منذ تأسيسه، قائم على:
- جرائم ضد الإنسانية.
- جرائم حرب.
- تطهير عرقي.
- فصل عنصري.
- إبادة جماعية.
- استخدام التجويع كسلاح.
هذه الانتهاكات تشكل أسبابًا قانونية كافية تؤكد حتمية تفكيك الكيان أو إعادة هيكلته، تمامًا كما حدث مع أنظمة الفصل العنصري في التاريخ، مع ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق