، ان فرض الحصار الشامل على سكان غزة، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وتسييسها، و الاعلان عن التحكم الإسرائيلي الأحادي في نقاط التوزيع وتقليصها إلى أقل من 1%، كلها أمور تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني،
و ترقى بالفعل إلى جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية في ضوء السياق والممارسات الجارية.
فوفقًا للقانون الدولي:
1. الحصار كجريمة حرب:
-
بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33، 55، 56) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
-
تجويع المدنيين كوسيلة حرب، أو منع الإمدادات الإنسانية عنهم، يُعد جريمة حرب.
-
العقاب الجماعي، كما هو الحال في الحصار الشامل، محظور تمامًا.
-
2. تسييس دخول المساعدات:
-
عندما تمنع دولة الاحتلال دخول المساعدات أو تتحكم فيها لأغراض سياسية أو عسكرية، فذلك يعد:
-
انتهاكًا لحق السكان المدنيين في تلقي المساعدة.
-
خرقًا لمبدأ الحياد والاستقلال في العمل الإنساني.
-
3. إخراج الأونروا والأمم المتحدة من معادلة التوزيع:
-
يعني إخضاع توزيع المساعدات لسلطة الاحتلال فقط، وهو ما ينسف:
-
المعايير الدولية للعمل الإنساني.
-
دور الوكالات الدولية كضامن لوصول المساعدة دون تحيز.
-
4. الإبادة الجماعية:
-
إذا كانت هذه الممارسات تسعى إلى تدمير جماعي للسكان الفلسطينيين أو جزء منهم، فإنها تدخل في نطاق:
-
جريمة إبادة جماعية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي.
-
الجهات المختصة بالمحاسبة:
-
محكمة العدل الدولية (ICJ) – للفصل في النزاعات الدولية.
-
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) – لمقاضاة مجرمي الحرب.
-
مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة – لاتخاذ قرارات ملزمة أو استخدام آليات "الاتحاد من أجل السلام".
-
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – لرصد وتوثيق الانتهاكات.
خلاصة:
، كل ما سبق ذكره يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويتطلب تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا عاجلًا من:
الامم المتحده ومختلف منظماتها كالجمعيه العامه ومجلس الامن ومنظمة الصحه العالميه والهيئه الدوليه للصليب الاحمر
ومحكمة العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه وسائر المنظمات الامميه المختصه
-
الدول العربية والإسلامية،
-
منظمات حقوق الإنسان،
-
والشعوب الحرة للضغط نحو محاسبة المسؤولين ورفع الحصار فورًا.
ولا شك ان ما ورد بعشرات من التقارير الرسميه لمنظمات وهيئات الامم المتحده
يُمثل وصفًا دقيقًا وموثقًا لواقع مأساوي تشهده غزة، ويعزز المطالبة القانونية والإنسانية العاجلة بإعلان القطاع:
"منطقة كوارث إنسانية" (Humanitarian Disaster Zone)
وذلك بناءً على المعايير الدولية المعتمدة لدى:
-
الأمم المتحدة،
-
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)،
-
منظمة الصحة العالمية (WHO)،
-
مجلس الأمن الدولي،
-
محكمة العدل الدولية (ICJ)،
-
المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
الأدلة القانونية والإنسانية التي تؤكد الوضع الكارثي في غزة:
-
حصيلة الضحايا:
-
أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من المدنيين، الأطفال، النساء.
-
استخدام القتل الجماعي كوسيلة ضغط سياسي.
-
-
تدمير شامل للبنية التحتية:
-
مستشفيات ومدارس ومساجد ومخيمات ومستودعات إغاثة تم استهدافها عمدًا.
-
تدمير ممنهج للمنازل فوق رؤوس سكانها.
-
-
حصار شامل وتجويع:
-
منع شامل لدخول:
-
الغذاء،
-
الماء،
-
الوقود،
-
الأدوية،
-
المستلزمات الطبية.
-
-
التحكم الإسرائيلي الكامل والمعلن في نقاط توزيع الإغاثة وعددها (4 نقاط فقط من أصل 4000).
وانعدام الامن الغذائى لاكثر من 90 بالمئه من السكان طبقا للتقارير الرسميه لهيئات الامم المتحده
-
-
تصريحات صريحة عن التهجير والإبادة:
-
تصريحات لقادة الاحتلال عن:
-
"تدمير غزة بالكامل"،
-
"تهجير سكانها"،
-
"قطع كل مقومات الحياة عنها".
-
-
-
استخدام التجويع كسلاح:
-
موثق في تقارير منظمات دولية، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
-
النتيجة القانونية:
وفقًا للقانون الدولي، وبالاستناد إلى:
-
اتفاقية جنيف الرابعة،
-
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
-
إعلان الأمم المتحدة بشأن المسؤولية عن الحماية (R2P)،
فإن ما يحدث في غزة يرقى إلى كارثة إنسانية شاملة ويبرر:
إعلان غزة منطقة كوارث إنسانية Humanitarian Disaster Zone
وما يترتب على هذا الإعلان:
-
فتح المعابر فورًا من جميع الجهات لإدخال الإغاثة دون إذن من دولة الاحتلال.
-
نشر بعثات دولية لحماية المدنيين وتقديم المساعدات.
-
تفعيل بند التدخل الإنساني العاجل دون الحاجة لموافقة مجلس الأمن، إذا استمر التعطيل.
-
بدء تحقيق دولي ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة.
مذكرة قانونية أو بيان رسمي يُستخدم في الإعلام أو المراسلات الرسمية للمطالبة بذلك؟
حتى تاريخ 22 مايو 2025، تواجه عمليات توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة تحديات كبيرة
نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، مما أدى إلى تقليص عدد نقاط التوزيع بشكل حاد.
عدد نقاط توزيع المساعدات الغذائية في غزة:
-
وكالة الأونروا: تمتلك الأونروا عشرات نقاط التوزيع المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة، مستفيدة من خبرة تمتد لأكثر من 76 عامًا في تقديم المساعدات الإنسانية.
-
برنامج الأغذية العالمي: يعمل البرنامج على توزيع الطرود الغذائية ودقيق القمح على العائلات من خلال ملاجئ الأونروا والشركاء، بالإضافة إلى نقاط توزيع أخرى في القطاع.برنامج الأغذية العالمي
التحديات الحالية:
-
الحصار المفروض: منذ 2 مارس 2025، لم تدخل المساعدات الإنسانية والإمدادات إلى قطاع غزة، مما أدى إلى نفاد مخزون الأونروا من الطحين والمواد الغذائيه.UNRWA
-
تدمير البنية التحتية: أدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تدمير العديد من المخابز ونقاط التوزيع، مما زاد من صعوبة إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
مقترح بيان قانوني رسمي وإنساني يمكن استخدامه للمخاطبة الإعلامية أو القانونية و تقديمها للمنظمات الدولية،
بيان عاجل: مطالبة المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، المنظمات الإغاثية والحقوقية، ومحكمة الجنايات الدولية بإعلان قطاع غزة منطقة كوارث إنسانية دولية
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والتواطؤ بالصمت الدولي المخزي، بات واضحًا وجليًا أن قطاع غزة يعيش أفظع كارثة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، مما يوجب وبشكل عاجل إعلان القطاع:
منطقة كوارث إنسانية (Humanitarian Disaster Zone)
بموجب المعايير القانونية والإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي، وعلى رأسها:
- اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- إعلان الأمم المتحدة بشأن مسؤولية الحماية (R2P).
الوقائع الميدانية التي تؤكد الكارثة:
-
ضحايا مدنيون بمئات الآلاف:
- أكثر من 150,000 شهيد وجريح.
- الغالبية العظمى من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.
-
تدمير شامل للبنية التحتية المدنية:
- هدم المستشفيات والمدارس والمخيمات والمرافق الإنسانية.
- قصف الأحياء السكنية وهدم المنازل على رؤوس سكانها.
-
حصار شامل وتجويع ممنهج:
- منع إدخال الغذاء والدواء والماء والوقود والمساعدات الإنسانية.
- تقليص نقاط توزيع المساعدات من 4,000 إلى 4 نقاط فقط بإشراف حصري للاحتلال.
- السيطرة التامة على دخول وخروج الإغاثات، وهو ما يمثل تسييسًا وتقييدا مفضوحًا للمساعدات. واستخدامها كسلاح فى الحرب
-
إعلانات رسمية من مسؤولي الاحتلال عن خطط للتهجير والإبادة:
- تصريحات موثقة عن عزم إسرائيل تدمير غزة بالكامل.
- سياسة واضحة لتفريغ القطاع من سكانه.
المطالب العاجلة:
- إعلان غزة رسميًا "منطقة كوارث إنسانية" من قبل الأمم المتحدة.
- فتح الممرات والمعابر فورًا لإدخال المساعدات بدون إذن من الاحتلال.
- تسيير جسر إغاثي دولي تحت إشراف أممي.
- إرسال بعثة حماية مدنية دولية لحماية المدنيين والبنى الإنسانية.
- إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب:
- جرائم إبادة جماعية.
- جرائم حرب.
- جرائم ضد الإنسانية.
خاتمة:
إن السكوت عن هذه الكارثة، أو الاكتفاء بإدانات شكلية ، دون اتخاذ ااجراءات فعالة لمنع الاباده الجماعيه والتهجير القسرى والعدوان المستمر على الشعب الفلسطينى وسكان غزه هو شراكة في الجريمة. الصمت اليوم ليس حيادًا، بل خذلان للإنسانية.
إن غزة تحت النار، والإنسانية على المحك.
العدالة تبدأ بكلمة، وتنتهي بإرادة فعالة.
ما تم ذكره يمثل مجموعة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ويدخل ضمن الجرائم الدولية الكبرى، وتحديدًا:
أولاً: التدمير الشامل للمباني والمنشآت المدنية المحمية
-
يخالف اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 53) التي تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات العدو الخاصة أو العامة إلا إذا كان هذا التدمير مبررًا حتميًا بضرورات عسكرية.
-
يُعد قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والبنية التحتية المدنية جريمة حرب صريحة، خاصة إذا لم تكن هذه المنشآت تستخدم لأغراض عسكرية.
ثانيًا: القتل العشوائي للمدنيين
-
يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب:
-
المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
-
المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
-
-
استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز هو عمل محظور تمامًا.
ثالثًا: هدم المنازل فوق سكانها
-
يُصنّف ذلك ضمن:
-
القتل العمد،
-
العقاب الجماعي،
-
والتهجير القسري.
-
-
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة تُعدّ هذا الفعل انتهاكًا جسيمًا يعاقب عليه القانون الدولي.
رابعًا: منع دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية
-
يُعد ذلك:
-
استخدامًا للتجويع كسلاح حرب (جريمة حرب)،
-
تعريض حياة المدنيين للخطر بشكل ممنهج،
-
عقابًا جماعيًا محظورًا.
-
خامسًا: الإطار القانوني الدولي لتوصيف هذه الجرائم:
-
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية).
-
اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
-
القانون العرفي الدولي الذي يجرّم الهجمات العشوائية أو المتعمدة ضد المدنيين.
هل يمكن التحرك قانونيًا؟
نعم، ويشمل ذلك:
-
رفع دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد قادة الاحتلال.
-
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية.
-
تفعيل آلية "الاتحاد من أجل السلام" تحت بند مسؤولية الحماية (R2P).
-
إحالة الاحتلال كمجرم حرب إلى العدالة الدولية عبر فرق قانونية مستقلة.
-
دعوة الدول لوقف تسليح الاحتلال بموجب التزاماتها بعدم المشاركة في جرائم الحرب.
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق