مذكرة قانونية مكتملة الصياغة، تُقدَّم إلى النيابة العامة أو المحكمة، لتأكيد أن الشخص الذي قام ببيع أحد أعضائه/أنسجته يُعدّ ضحية اتجار بالبشر واستغلال وليس جانياً، ولا يجوز مساءلته جنائياً وفقاً للقانون المصري رقم 64 لسنة 2010 وبروتوكول باليرمو، مع بيان الأساس القانوني لاعتباره شاهد إثبات ومستحقاً للحماية والتعويض.
اعداد / محمد ابو الفتوح نعمة الله
مذكرة قانونية
مقدمة إلى: …………………………………
من: …………………………………
بشأن: إثبات صفة المجني عليه (ضحية اتجار بالبشر واستغلال) للشخص ……… وإثبات عدم جواز مساءلته جنائياً – وطلب تمكينه من الحماية والمساعدة والتعويض.
أولاً: عرض موجز للوقائع
تتمثل الواقعة في قيام المجني عليه/الضحية ……… بتسليم أحد أعضاء جسده/أنسجته إلى الجناة مقابل مبلغ مالي، تحت ظروف تنطبق عليها حالات الاستضعاف والاستغلال الواضح وبإدارة وتنسيق من جماعة منظمة عملت على استغلال حاجته المالية والظروف الاجتماعية الضاغطة.
وقد ثبت من التحقيقات المبدئية أن الضحية لم يكن له أي دور في التنظيم أو الاستفادة من العملية سوى خضوعه للاستغلال، دون إدراك قانوني كامل.
ثانياً: الأساس القانوني لاعتبار المجني عليه ضحية اتجار بالبشر
1- وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
نصَّت المادة (2) على تعريف الاتجار بالبشر باعتباره:
تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم باستخدام القوة أو التهديد أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، بقصد الاستغلال… ويُعد الاستغلال شاملاً: نزع الأعضاء والأنسجة البشرية.
ونصت المادة (3) على أن:
لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان الاستغلال قد وقع باستخدام أي وسيلة من وسائل المادة (2).
بناءً عليه، لا يُعتد برضاء الضحية على بيع العضو لأنه كان في حالة حاجة اقتصادية وتم استغلاله.
2- صريح نص المادة (21) من القانون 64 لسنة 2010
تنص على أن:
لا يُعفى الجاني من العقاب إلا إذا بادر بإبلاغ السلطات…
لكنها لا تتضمن مساءلة المجني عليه، لأنه ليس جانياً أصلاً.
كما أن تفسير المحكمة الدستورية والنيابة العامة مستقر على أنه:
لا يجوز مساءلة الضحية جنائياً عن أفعال وقعت بسبب استغلاله من الجناة.
3- استناداً إلى بروتوكول باليرمو (الملحق بالاتفاقية)
بموجب المادة (3) والمادة (6) والمادة (7):
- يُعد نزع الأعضاء من صور الاستغلال الصريح.
- لا يعتد برضاء الضحية مطلقاً متى وُجدت حالة استضعاف اقتصادية أو اجتماعية.
- لا يجوز ممارسة أي ضغوط على الضحية ولا مساءلته جنائياً.
- الدول الأطراف (ومنها مصر) ملزمة بحمايته وتقديم المساعدة اللازمة له.
4- التزام الدولة بحماية الضحية طبقاً للمادة (22) من القانون المصري
تنص المادة (22) من القانون 64 لسنة 2010 على:
تلتزم الدولة برعاية الضحايا وتوفير الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والمساعدة القانونية لهم.
ويشمل ذلك:
- عدم مساءلته جنائياً
- حمايته من الانتقام
- تمكينه من المطالبة المدنية بالتعويض
ثالثاً: عدم جواز مساءلة الضحية جنائياً
1- لأن البيع كان نتيجة استغلال لا مشاركة
القانون المصري يُجرّم الاتجار بالبشر وليس الفعل الواقع على الضحية.
وحتى لو بدا أن الضحية "باع" العضو، فذلك لا يغير وصفه، لأن:
- إرادته منعدمة أو معيبة بسبب الحاجة والاستغلال
- القانون صريح في عدم الاعتداد برضاه
- الجناة هم من نظموا ونفذوا واستفادوا
2- قواعد العدالة الجنائية
- الضحية لا يُسأل جنائياً عن فعل تم تحت السيطرة الكاملة لجماعة إجرامية منظمة.
- مساءلته سيشكل خرقاً صريحاً لبروتوكول باليرمو الذي صدقت عليه مصر.
رابعاً: الضحية شاهد إثبات رئيسي وليس متهماً
استناداً إلى:
- المادة (6) من بروتوكول باليرمو
- المادة (22) من القانون 64 لسنة 2010
- مبادئ العدالة الجنائية
الضحية يعتبر شاهد إثبات، لأن شهادته ضرورية لإدانة الجناة وإثبات شبكة الاتجار.
ولا يجوز القبض عليه أو حبسه أو تهديده لأنه ليس فاعلاً.
خامساً: طلب الحماية والمساعدة والتعويض
طبقاً للمادة (22) من القانون 64 لسنة 2010 والمادة (6) من بروتوكول باليرمو
يستحق الضحية:
- الإيواء والحماية
- العلاج الطبي والنفسي
- المساعدة القانونية المجانية
- الحق في التعويض المدني ضد الجناة
- حماية الهوية والخصوصية
- عدم إبعاده أو ترحيله إذا كان أجنبياً (المادة 7 من بروتوكول باليرمو)
سادساً: الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة/النيابة ما يلي:
- إثبات صفة المجني عليه بصفته ضحية اتجار بالبشر واستغلال وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 وبروتوكول باليرمو.
- استبعاد مسؤوليته الجنائية والمدنية عن أي فعل يتعلق بواقعة نزع العضو أو نقله أو عرضه.
- اعتباره شاهد إثبات رئيسي ضد المتهمين.
- اتخاذ إجراءات حمايته وتأمينه وفقاً للمادة (22) من القانون.
- تمكينه من مباشرة الدعوى المدنية للحصول على التعويض المناسب من الجناة والجهات المشاركة.
- الإذن بإحالته إلى وحدات حماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.
ختاماً
هذه الواقعة تندرج يقيناً تحت جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال، ولا يجوز بحال مساءلة الضحية، بل يتعين تمكينه من حقوقه كاملة ودعمه لحين محاكمة الجناة.






0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق