النص العربي الكامل لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال — وهو أحد الملحقات الثلاثه للاتفاقيه
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا البروتوكول بموجب القرار 55/25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ودخل حيّز النفاذ في 25 كانون الأول/ديسمبر 2003.
وقد صدقت عليه جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2004، ونُشر في الجريدة الرسمية – العدد 3 في 20 يناير 2005.
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى أن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب اتباع نهج شامل يتضمن تدابير لمنع هذا الاتجار، ومعاقبة المتجرين، وحماية الضحايا، بما في ذلك حمايتهم من إعادة الاتجار بهم،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن، على الرغم من وجود صكوك دولية متعددة تتناول هذا الموضوع، لا يوجد صك شامل يتناول جميع أوجه الاتجار بالأشخاص،
وإذ تضع في اعتبارها أن النساء والأطفال معرضون بشكل خاص لأن يكونوا ضحايا للاتجار،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1 – العلاقة بالاتفاقية
- يُكمل هذا البروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- تُفسَّر أحكام هذا البروتوكول مقترنة بأحكام تلك الاتفاقية.
- تُطبَّق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول بالقدر الذي لا يتعارض فيه ذلك مع أحكامه.
المادة 2 – الغرض
الغرض من هذا البروتوكول هو:
(أ) منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
(ب) حماية ضحايا هذا الاتجار ومساعدتهم مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقًا لهذه الأغراض.
المادة 3 – المصطلحات
لأغراض هذا البروتوكول:
أ. يُقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر، لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو أشكالاً أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة القسرية، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء.
ب. لا يُعتدّ بموافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود إذا استُخدم أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ).
ج. يُعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال “اتجارًا بالأشخاص” حتى إذا لم ينطوِ على أي من الوسائل المذكورة.
د. يُقصد بالطفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
المادة 4 – نطاق التطبيق
ينطبق هذا البروتوكول على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تكون الجرائم ذات طابع عبر وطني وتنطوي على جماعة إجرامية منظمة.
المادة 5 – التجريم
- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم الأفعال المنصوص عليها في المادة 3، عندما تُرتكب عمدًا.
- كذلك تُجرِّم الدول الأطراف الشروع في ارتكاب هذه الجرائم أو الاشتراك أو التنظيم أو التوجيه فيها.
المادة 6 – مساعدة وحماية الضحايا
- توفر كل دولة طرف لضحايا الاتجار المساعدة المناسبة لاسترداد حالتهم البدنية والنفسية والاجتماعية.
- تشمل المساعدة:
- الإيواء الملائم،
- تقديم المشورة والمعلومات،
- المساعدة الطبية والنفسية والمادية،
- فرص التعليم والتدريب والعمل.
- تضمن الدول حماية خصوصية وهوية الضحايا.
- تراعي الدول إمكانية منح الضحايا الإقامة المؤقتة أو الدائمة في أراضيها في الحالات المناسبة.
- تكفل الدول التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
المادة 7 – وضع الضحايا في الدول المستقبِلة
تبحث كل دولة في اعتماد تدابير تشريعية تسمح لضحايا الاتجار بالبقاء مؤقتًا أو دائمًا في أراضيها، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية.
المادة 8 – إعادة الضحايا إلى أوطانهم
- تلتزم الدولة الطرف التي يحمل الضحية جنسيتها أو حق الإقامة الدائم بإعادته دون إبطاء، مع احترام سلامته وكرامته.
- يُنسَّق الإجراء بين الدولة المُعيدِة والدولة المُستقبِلة.
المادة 9 – التدابير الوقائية
- تعتمد الدول سياسات وبرامج شاملة لمنع الاتجار بالأشخاص.
- تتضمن التدابير:
- التوعية والتعليم،
- معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الأشخاص عرضة للاتجار،
- تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والهجرة والحدود.
- تتعاون الدول مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذه الجهود.
المادة 10 – تبادل المعلومات والتدريب
تتعاون الدول الأطراف عبر تبادل المعلومات والتدريب وتنسيق الجهود لتحديد هوية المتاجرين والضحايا ووسائل وأساليب الاتجار.
المادة 11 – تدابير الحدود والمستندات
تتخذ الدول التدابير اللازمة لضمان مشروعية ووثوق وثائق السفر والهوية، ولمنع استخدامها في الاتجار بالأشخاص.
المادة 12 – أمن الوثائق
تعتمد الدول تدابير لضمان عدم تزوير أو تحريف وثائق السفر والهوية.
المادة 13 – التحقق من شرعية الوثائق
تتحقق الدول من شرعية الوثائق الصادرة باسمها والمشتبه في أنها استُخدمت لأغراض الاتجار.
المادة 14 – أحكام ختامية
- لا يُفسَّر أي حكم من هذا البروتوكول على نحو يمسّ حقوق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
- يفتح البروتوكول للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، ومن ثم يظل مفتوحًا للتوقيع حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
- يخضع البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة، ويُتاح الانضمام إليه بعد إغلاق باب التوقيع.
- يبدأ نفاذ البروتوكول بعد تسعين يومًا من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو الانضمام






0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق