الحق المصرى فى مياه النيل
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
طبقا للقانون الدولى بند 3 ماده 17 يحق لمصر توجيه انذار ملزم لاثيوبيا بوقف ملء السد لستة اشهر قابله للتمديد لحين الاتفاق النهائى او الفصل فى النزاع ويحق لها كذلك رفع الامر لمحكمه العدل الدوليه ومجلس الامن طبقا للماده 33 من اتفاقيه الانهار الدوليه الصادره عن الامم المتحده ؟؟ فضلا عن ضرب السد اذا لم تتخذ اثيوبيا الاجراءات والتدابير اللازمه لوقف الملء واعمال الانشاء فى السد وبدء الملء من جانب واحد
حيث ان قطع الماء اوتغيير منسوب النيل دون موافقه كل دول حوض النيل وخصوصا دوله المصب يعد من اعمال الحرب والاعتداء بل واعمال الاباده الجماعيه والتطهير العرقى لتعطيش واباده مائه مليون مصرى بقطع النيل عنهم باراده منفرده من جانب اثيوبيا ؟؟ ومصر قد حذرت من ملء السد من جانب واحد واعتبرت ذلك اخلالا بالامن والسلم الاقليمى ؟؟ العبره ببدء التخزين من جانب واحد وعدم تاجيل الملء والتخزين لسته اشهر قابله للتمديد لحين الاتفاق النهائى او الفصل فى النزاع من قبل محكمه العدل الدوليه ومجلس الامن وغيره من الجهات الدوليه والاقليميه التى يحق لمصر اللجوء لها جميعا دون اعتبار لموافقه اثيوبيا طبقا للمماده 33 من اتفاقيه الانهار الدوليه وطبقا لاتفاق النوايا المبدئى وطبقا للاتفاقات المصريه الاثيوبيه والحقوق التاريخيه لمصر بالاضافه الى باقى البنود التى تؤكد الحق المصرى فى كل ذلك , فالعبره بعدم وقف الانشاء وتخزين المياه وعدم الاستجابه للانذار المصرى وكل هذا لم يحدث حتى الان ؟؟ لذلك فلا اتصور حدوث اى قذف للسد قبل بدء التخزين من جانب واحد ومرور فترة صمت مصرى لاختيار الوقت المناسب لمباغته اثيوبيا والدفاع عن الحق المصرى
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمة الله
المواد التى تعزز الحق المصرى فى مياه النيل فى اطار اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية , والصادره عن الامم المتحده عام 1997
* يحق لمصر فى ضوء هذه الاتفاقيه او ما يعرف بقانون الانهار الدوليه
منع اثيوبيا من استكمال بناء السد وبدء مرحلة التخزين لسته اشهر يتم تمديدها لحين الوصول لإتفاق ملزم ,( طبقا للبند 3 من الماده 17 من الاتفاقيه ) كما يحق لمصر اللجوء الى محكمة العدل الدوليه او التحكيم مع ايقاف اثيوبيا لكل انشطتها فى البناء وملء الخزان خلال تلك الفتره ( طبقا للماده 33 من الاتفاقيه ) , وإذا لم تلتزم اثيوبيا بالإمتناع عن استكمال بناء السد والامتناع عن ملء الخزان من جانب واحد لحين الفصل فى النزاع او الوصول الى اتفاق فيحق لمصر فى تلك الحاله استخدام القوة العسكريه للدفاع عن حقوقها المشروعه دون ان تكون معتديه او مخالفه للشرعيه الدوليه بل ستكون تدافع عن حقوقها المشروعه فى مواجهه اعتداء سافر يهدد مصر بخطر جسيم وخصوصا انه لا يحق لاثيوبيا فى اطار اتفاقيه الانهار الدوليه والمعاهدات الدوليه السابقه له وفى اطار الاتفاقات المبرمه والخاصه بحوض نهر النيل بناء اى سدود دون موافقه دولتى المصب وكذلك لا يسمح لها بتغيير منسوب النهر او التأثير على حصص دول الحوض دون موافقه مسبقه من تلك الدول وخاصه دولتى المصب مصر والسودان
ومن ابرز المواد التى تؤكد الحق المصرى فى اتفاقيه استخدام المجارى المائيه الدوليه
المادة 3 والتى تعترف بشرعيه : اتفاقات المجرى المائي والحقوق التاريخيه
المواد 5 , 6 بشأن الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان
العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول
المادة 7 :الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن
المادة 8 : الالتزام العام بالتعاون
المادة 10 :العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة
1- ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، لا يتمتع أي استخدام للمجرى المائي الدولي بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات.
2- في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي، يُحسم هذا التعارض بالرجوع إلى المواد من 5 إلى 7، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للإنسان.
المادة 12 : الإخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار
المادة 13 :فترة الرد على الإخطار
المادة 17 : المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها
1- إذا حدث إبلاغ بموجب المادة 15 بأن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقا مع أحكام المادتين 5 و7، تدخل الدولة التي وجَّهت الإخطار والدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات، وعند اللزوم، في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.
2- تُجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بإيلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة.
3- تمتنع الدولة التي وجهت الإخطار، أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة التي تم إخطارها وقت قيامها بالإبلاغ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 24 :الإدارة المشتركه
المادة 28 :حالات الطوارئ
المادة 33 :تسوية المنازعات
وفيما يتعلق بأي نزاع لم يسو وفقا للفقرة 2 بما يلي كإجراءات إجبارية، من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع أي طرف يقبل الالتزام نفسه:
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ و/أو
(ب) التحكيم أمام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا للإجراء المبين في مرفق هذه الاتفاقية.
يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يصدر إعلانا له الأثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ب).
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
كذلك فقد سبق اقرار اتفاقيه المجارى المائيه الدوليه العديد من الاتفاقات الدوليه وقررات الامم المتحده واحكام محكمه العدل الدوليه التى تؤكد جميعها الحق المصرى وتجرم السلوك الاثيوبى من ذلك اعلان مدريد سنة 1911 وجاء في المادة الثانية من إعلانه الذي سمي (إعلان مدريد) ما يلي:
– لا يجوز للدولة إقامة منشآت لاستغلال مياه النهر دون موافقة الدول المتشاطئة الأخرى وتمنع جميع التعديلات الضارة بالمياه.
– لا يجوز إنشاء المشاريع التي تستهلك كمية كبيرة من المياه.
– عدم انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي.
– لا يجوز إقامة مشاريع في دول المصب من شأنها إحداث فيضانات في دول المنبع. ولا يجوز اقامه سدود فى دول المنبع دون موافقه دول المصب ولا يجوز اقامه مشاريع من جانب واحد من شأنها منع جريان النهر او تغيير منسوبه او التأثير على حصص دول المصب فى الانهار العابره للحدود دون الحصول على موافقه مسبقه من دول الحوض
– يجب على الدول المعنية تعيين لجان مشتركة دائمة لكي تتولى دراسة المشاريع المقترح إقامتها على النهر.
وقد حدث تقدم في جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، فقد اقرت. اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة، عام 1952، وأكدت ( أنَّ الدول المتشاطئة وإنْ كانت تملك حقوق السيادة على الجزء المار أو المتاخم لأراضيها فإن هذا الحق السيادي مقيَّد بحقوق الدول الأخرى المتشاطئة على النهر ).
وفي عام 1966، أقرت الجمعية العامة القانون الدولي في اجتماعاتها في هلسنكي مبدأ ينفي الانتفاع بمياه الأنهار الدولية من قبل دولة واحدة ما لم يكن هناك اتفاق بين دول الحوض النهري المعني في هذا الشأن. أما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، فقد ذكرت، في العام ،1973 ما نصه ( إنَّ الدول المتشاطئة على النهر الدولي تستطيع استعمال المياه طبقاً لحاجاتها شرط ألا يسبب هذا الاستعمال ضرراً للدول الأخرى المشتركة معها في هذا النهر. وبالانتقال إلى توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والذي عقد سنة 1992 الواردة في ما سمي إعلان (ريو)، فقد اعتمدت المبادئ الخاصة بالاتفاقيات الثنائية بخصوص الأنهار والمجاري المائية الدولية، وطالبت بأنْ يوضع في الاعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/52، المؤرخ في 9/12/1994، وهذه القوانين تماثل القواعد الاسترشادية التي وضعها اتحاد القانون الدولي من حيث توفير مبادئ أساسية يمكن تطبيقها على بعض أحواض النهر وتمنح مجموعة القوانين الحديثة أفضلية واضحة لمبدأ الاستخدام (العادل والمنصف) على مبدأ الضرر الملموس. وفي عام 1997، أعلنت واعتمدت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/5/1997 بتأييد 104 دولة، وعارضتها ثلاث دول هي تركيا والصين وبوروندي، وامتناع 26 دولة عن التصويت!
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
بنود الاتفاقيه
إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعي أهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الأغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم.
وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (أ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن تقوم الجمعية العامة بإجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه،
وإذ ترى أن التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من شأنهما أن يساعدا في تعزيز وتنفيذ الأغراض والمبادئ الواردة في المادتين الأولى والثانية من الميثاق.
وإذ تأخذ في اعتبارها المشاكل التي تؤثر في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة عن جملة أمور منها زيادة الاستهلاك والتلوث.
وإذ تعرب عن اقتناعها بأن وضع اتفاقية إطارية من شأنه أن يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.
وإذ تؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان.
وإذ تدرك الأحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
وإذ تشير إلى المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992، الواردة في إعلان ريو وجدول أعمال القرن 21.
وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وإذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، من إسهامات قيِّمة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان.
وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية،
وإذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/52 المؤرخ 9 كانون الأول ديسمبر 1994.
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
نطاق سريان هذه الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية ومياهها في الأغراض غير الملاحية وعلى تدابير الحماية والصون والإدارة المتصلة باستخدام هذه المجاري المائية ومياهها.
2- لا تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية في الملاحة إلا في الحدود التي تؤثر فيها الاستخدامات الأخرى في الملاحة أو تتأثر بها.
المادة 2
استخدام المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يُقصد ب «المجرى المائي» شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل، بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض، كلا واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة؛
(ب) يُقصد ب «المجرى المائي الدولي» أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة؛
(ج) يقصد ب «دولة المجرى المائي» دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي؛
(د) يقصد بـ «المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي» أي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية معينة وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتأذن لها حسب الأصول وفقا لإجراءاتها الداخلية بأن توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم إليها.
المادة 3
اتفاقات المجرى المائي
1- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه الاتفاقية، ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك.
2- رغم ما نصت عليه أحكام الفقرة 1. يجوز للأطراف في الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 1 أن تنظر، عند اللزوم، في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية.
3- لدول المجرى المائي أن تعقد اتفاقا أو أكثر من اتفاق، يشار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقات المجرى المائي» تطبَّق بموجبها أحكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معين أو جزء منه.
4- عندما يُعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين أو أكثر من دولتين من دول المجرى المائي، يحدد الاتفاق المياه التي يسري عليها. ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي، أو بأي جزء منه، أو بمشروع أو برنامج أو استخدام معين، إلا بقدر ما يضر هذا الاتفاق، إلى درجة ذات شأن، باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة أو أكثر من دولة من دول المجرى المائي ا?خرى، دون موافقة صريحة منها.
5- عندما ترى دولة من دول المجرى المائي أن مواءمة أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها ضروريان بسبب خصائص مجرى مائي دولي معين واستخداماته، تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد عقد اتفاق أو اتفاقات مجرى مائي.
6- إذا كان بعض دول مجرى مائي معين، لا كلها، أطرافا في اتفاق ما، لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول المجرى المائي التي ليست أطرافا في مثل ذلك الاتفاق، من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 4
الأطراف في اتفاقات المجرى المائي
1- يحق لكل دولة من دول المجرى المائي أن تشارك في التفاوض على أي اتفاق مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي الدولي، وأن تصبح طرفا في هذا الاتفاق، وأن تشارك أيضا في أي مشاورات ذات صلة.
2- يحق لأي دولة من دول المجرى المائي يمكن أن يتأثر استخدامها للمجرى المائي الدولي، إلى درجة ذات شأن بتنفيذ اتفاق مجرى مائي مقترح لا يسري إلا على جزء من المجرى المائي أو على مشروع أو برنامج أو استخدام معين، أن تشارك في المشاورات التي تجري بشأن هذا الاتفاق، وعند الاقتضاء، في التفاوض على مثل هذا الاتفاق ........... بغرض أن تصبح طرفا إليه، بقدر تأثر استخدامها بهذا الاتفاق.
المادة 5
الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان
1- تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة. وبصورة خاصة، تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنمِّيه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية. على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي.
2- تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة 6
العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول
1- يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة، بالمعني المقصود في المادة 5، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:
(أ) العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية، والعوامل ا?خرى التي لها صفة طبيعية؛
(ب) الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية؛
(ج) السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي؛
(د) آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي؛
(هـ) الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛
(و) حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
(ز) مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدام معين مزمع أو قائم.
2- لدى تطبيق المادة 5 أو الفقرة 1 من هذه المادة، تدخل دول المجرى المائي المعنية، إذا ما دعت الحاجة، في مشاورات بروح التعاون.
3- يُحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة. وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول، يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معا والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل.
المادة 7
الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن
1- تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى.
2- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر. في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع مراعاة الواجبة لأحكام المادتين 5 و6 وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسب الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.
المادة 8
الالتزام العام بالتعاون
1- تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له.
2- لدى تحديد طريقة هذا التعاون، لدول المجرى المائي أن تنظر في إنشاء آليات أو لجان مشتركة حسبما تراه ضروريا لتيسير التعاون بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في إطار الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق.
المادة 9
التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات
1- عملا بالمادة 8، تتبادل دول المجرى المائي، بصفة منتظمة، البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى المائي، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجيولوجيا المائية وذات الطابع الأيكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.
2- إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة أخرى من دول المجرى المائي تقديم بيانات أو معلومات غير متوافرة عادة، تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل امتثالها متوقفا على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك مناسبا.
3- تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من أجل جمع البيانات والمعلومات، ومن أجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسبا، بطريقة تيسِّر لدول المجرى المائي الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها.
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
المادة 10
العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة
1- ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، لا يتمتع أي استخدام للمجرى المائي الدولي بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات.
2- في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي، يُحسم هذا التعارض بالرجوع إلى المواد من 5 إلى 7، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للإنسان.
المادة 11
المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها
تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض، حسب الاقتضاء، بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي.
المادة 12
الإخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار
قبل أن تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي، عليها أن توجِّه إلى تلك الدول إخطارا بذلك في الوقت المناسب. ويكون هذا ا?خطار مصحوبا بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي، من أجل تمكين الدول التي تم إخطارها من تقييم ا?ثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.
المادة 13
فترة الرد على الإخطار
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:
(أ) تمهل أي دولة من دول المجرى المائي وجَّهت إخطارا بموجب المادة 12 الدول التي تم إخطارها فترة ستة أشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها وبإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إليها؛
(ب) تمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة إليها.
المادة 14
التزامات الدولة التي وجهت الإخطار في أثناء فترة الرد
على الدولة التي وجهت الإخطار، في أثناء الفترة المشار إليها في المادة 12:
(أ) التعاون مع الدول التي تم إخطارها بتزويدها، عند الطلب، بما هو متاح ولازم من البيانات والمعلومات الإضافية لإجراء تقييم صحيح؛
(ب) عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم إخطارها.
المادة 15
الرد على الإخطار
تبلغ الدول التي تم إخطارها ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجَّهت الإخطار في أقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة 13. إذا وجدت دولة تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة 5 أو المادة 7، فعليها أن ترفق بالنتائج التي توصلت إليها شرحا مدعما بالمستندات يبيِّن الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة.
المادة 16
عدم الرد على الإخطار
1- إذا لم تتلق الدولة التي وجَّهت ا?خطار، خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة 13 أي إبلاغ بموجب المادة 15، جاز لها، مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و7، أن تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها، وفقا للإخطار ولأي بيانات ومعلومات أخرى قدمت إلى الدول التي تم إخطارها.
2- كل طلب تعويض من الدولة التي تم إخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقا للمادة 13، يجوز أن يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجَّهت الإخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد، والذي ما كان ليُتَّخذ لو كانت الدولة التي تم إخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة.
المادة 17
المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها
1- إذا حدث إبلاغ بموجب المادة 15 بأن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقا مع أحكام المادتين 5 و7، تدخل الدولة التي وجَّهت الإخطار والدولة التي قامت بالإبلاغ في مشاورات، وعند اللزوم، في مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع.
2- تُجرى المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة، بحسن نية، بإيلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة.
3- تمتنع الدولة التي وجهت الإخطار، أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة التي تم إخطارها وقت قيامها بالإبلاغ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 18
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الإخطار
1- إذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها، جاز للدولة ا?ولى أن تطلب إلى الدولة الثانية تطبيق أحكام المادة 12، ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبيّن أسبابه.
2- إذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، مع ذلك، أنها غير ملزمة بتوجيه إخطار بموجب المادة 12، فعليها أن تعلم الدولة الأخرى بذلك، مقدمة شرحا مدعما بالمستندات يبيِّن الأسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة. وإذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة الأخرى، تدخل الدولتان فورا، بناء على طلب هذه الدولة الأخرى، في مشاورات ومفاوضات على الوجه المبيَّن في الفقرتين 1 و2 من المادة 17.
3- تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، أثناء المشاورات والمفاوضات، عن تنفيذ هذه التدابير أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت إليها ذلك الدولة الأخرى وقت طلبها بدء المشاورات والمفاوضات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 19
التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها
1- إذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أمرا بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية، جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، مع مراعاة أحكام المادتين 5 و7، أن تشرع فورا في التنفيذ، بصرف النظر عن أحكام المادة 14 والفقرة 3 من المادة 17.
2- في مثل هذه الحالة، يُبلغ إلى دول المجرى المائي الأخرى المشار إليها في المادة 12، دون إبطاء، إعلان رسمي بما للتدابير من صفة استعجال، مشفوعا بالبيانات والمعلومات ذات الصلة.
3- تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير، بناء على طلب أي دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 2، في مشاورات ومفاوضات معها فورا على الوجه المبيَّن في الفقرتين 1 و2 من المادة 17.
المادة 20
حماية النظم الإيكولوجية وصونها
تقوم دول المجرى المائي، منفردة أو مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء، بحماية النظم الإيكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها.
المادة 21
منع التلوث وتخفيضه ومكافحته
1- في هذه المادة، يقصد ب «تلوث المجرى المائي الدولي» أي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي أو في نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن سلوك بشري.
2- تقوم دول المجرى المائي منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء، بمنع وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي يمكن أن يسبب ضررا ذا شأن لدول أخرى من دول المجرى المائي أو لبيئتها، بما في ذلك الضرر بصحة البشر أو بسلامتهم، أو لاستخدام المياه لأي غرض مفيد، أو للموارد الحية للمجرى المائي، وتتخذ دول المجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الشأن.
3- تتشاور دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها، بغية التوصل إلى تدابير وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع تلوث المجرى المائي الدولي والحدّ من التلوث ومكافحته من قبيل:
(أ) وضع أهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه؛
(ب) استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة؛
(ج) وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر إدخالها في مياه المجرى المائي الدولي أو الحد من إدخالها أو استقصاؤه أو رصده.
المادة 22
إدخال أنواع غريبة أو جديدة
تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير اللازمة لمنع إدخال أنواع غريبة أو جديدة في المجرى المائي الدولي يمكن أن تكون لها آثار ضارة على النظام الايكولوجي للمجرى المائي مما يلحق ضررا ذا شأن بدول أخرى من دول المجرى المائي.
المادة 23
حماية البيئة البحرية وصونها
تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو بالتعاون مع دول أخرى عند الاقتضاء، جميع التدابير المتعلقة بالمجرى المائي الدولي واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها، بما فيها مصاب الأنهار، آخذة في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما.
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
data-ad-slot="9308102948"
data-ad-format="auto">
المادة 24
الإدارة
1- تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها، في مشاورات بشأن إدارة المجرى المائي الدولي، ويجوز أن تشمل هذه المشاورات إنشاء آلية مشتركة للإدارة.
2- في هذه المادة، يقصد ب«الإدارة»، بصفة خاصة، ما يلي:
(أ) تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ أية خطط معتمدة؛
و(ب) القيام، بطرائق أخرى، بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الأمثل.
المادة 25
الضبط
1- تتعاون دول المجرى المائي، حيثما يكون ذلك مناسبا، للاستجابة للحاجات أو للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي.
2- تشترك دول المجرى المائي، على أساس منصف، في تشييد وصيانة الأشغال الهندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على الاضطلاع بها، أو في تحمل تكاليف هذه الأشغال الهندسية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
3- في هذه المادة، يقصد ب"الضبط" استخدام ا?شغال الهندسية المائية أو أي إجراء مستمر آخر لتعديل أو تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي أو للتحكم فيه بطريقة أخرى.
المادة 26
الإنشاءات
1- تبذل دول المجرى المائي، كل في إقليمها، قصارى جهودها لصيانة وحماية الإنشاءات، والمرافق، والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي.
2- تدخل دول المجرى المائي، بناء على طلب أي دولة منها لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها قد تتعرض لآثار ضارة ذات شأن، في مشاورات بشأن ما يلي:
(أ) تشغيل وصيانة الإنشاءات أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي، بطريقة مأمونة؛
(ب) حماية الإنشاءات، أو المرافق، أو الأشغال الهندسية الأخرى من الأفعال المرتكبة عمدا أو الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبيعة.
المادة 27
منع حدوث الأحوال الضارة والتخفيف من آثارها
تتخذ دول المجرى المائي منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء، جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الأحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول أخرى من دول المجرى المائي، أو للتخفيف منها، سواء كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو عن سلوك بشري، مثل الفيضانات، أو الجليد، أو الأمراض المنقولة بالماء، أو ترسب الطمي، أو التحات، أو تسرب المياه المالحة، أو الجفاف، أو التصحر.
المادة 28
حالات الطوارئ
1- في هذه المادة يقصد ب«الطوارئ» الحالة التي تسبب ضررا جسيما لدول المجرى المائي أو لدول أخرى، أو تنطوي على تهديد وشيك بتسبيب هذا الضرر، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات أو انهيال الجليد أو انهيار التربة أو الزلازل، أو من سلوك بشري، مثل الحوادث الصناعية.
2- تقوم دولة المجرى المائي، دون إبطاء وبأسرع الوسائل المتاحة، بإخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ داخل إقليمها.
3- على دولة المجرى المائي التي تنشأ حالة طوارئ داخل إقليمها أن تتخذ فورا جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف، بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالة، ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء، لمنع الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها.
4- تضع دول المجرى المائي مجتمعة، عند الضرورة، خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ، بالتعاون، حيثما يقتضي الأمر، مع الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية المختصة.
المادة 29
المجاري المائية الدولية والإنشاءات وقت النزاع المسلح
تتمتع المجاري المائية الدولية، والإنشاءات والمرافق والأشغال الهندسية الأخرى المتصلة بها، بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد.
المادة 30
الإجراءات غير المباشرة
في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى المائي، تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات، وا?خطار، والإبلاغ، والمشاورات، والمفاوضات، عن طريق أي إجراء غير مباشر ينال قبولها.
المادة 31
البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع أو الأمن القومي
ليس في هذه المواد ما يُلزم دولة من دول المجرى المائي بتقديم بيانات أو معلومات هي حيوية لدفاعها أو أمنها القوميين. ومع ذلك، تتعاون تلك الدولة بحسن نية مع دول المجرى المائي الأخرى بقصد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها.
المادة 32
عدم التمييز
ما لم تكن دول المجرى المائي المعنية قد اتفقت على طريقة أخرى من أجل حماية مصالح الأشخاص، الطبيعيين أو الاعتباريين، المصابين بضرر ذي شأن عابر للحدود أو المهددين تهديدا شديدا بالإصابة بهذا الضرر نتيجة لأنشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي، لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تُجري أي تمييز، على أساس الجنسية أو الإقامة أو المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤلاء الأشخاص، وفقا لنظامها القانوني، حق اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو غيرها من الإجراءات، أو حق المطالبة بالتعويض أو غيره من أشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شأن ناجم عن هذه الأنشطة المنفذة في نطاق ولايتها.
المادة 33
تسوية المنازعات
1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وفي غياب اتفاق فيما بينهما ينطبق على النزاع، تسعى الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقا للأحكام التالية.
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد الأطراف، يجوز لها أن تشترك في طلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث، أو أن تستخدم، حسب الاقتضاء، أي مؤسسات للمجرى المائي المشترك تكون الأطراف قد أنشأتها أو أن تتفق على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية.
3- رهنا بإعمال الفقرة 10، وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية، بعد ستة أشهر من وقت طلب المفاوضات المشار إليها في الفقرة 2، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض أو أي وسيلة أخرى مشار إليها في تلك الفقرة، يعرض النزاع، بناء على طلب أي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات 4 إلى 9، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- تنشأ لجنة لتقصي الحقائق، تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معني وعضو آخر، زيادة على ذلك، يحمل جنسية أي طرف من الأطراف المعنية يختاره الأعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة.
5- إذا لم يتمكن الأعضاء الذين تسميهم الأطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة أشهر من طلب إنشاء اللجنة، جاز لأي طرف معني أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين رئيسا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية أي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. وإذا أخفق أي طرف من الأطراف في تسمية عضو في غضون ثلاثة أشهر من الطلب الأولي عملا بالفقرة 3، جاز لأي طرف معني آخر أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين شخصا لا يحمل جنسية أي طرف من أطراف النزاع أو جنسية دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد.
6- تحدد اللجنة إجراءاتها.
7- على الأطراف المعنية الالتزام بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها، والسماح للجنة، بناء على طلبها، بحرية الوصول إلى أراضي كل منها والتفتيش على أي مرافق أو منشآت، أو معدات، أو أي معالم مشيدة أو طبيعية ذات صلة وذلك لأغراض تحرياتها.
8- تعتمد اللجنة تقريرها بأغلبية الأصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير إلى الأطراف المعنية متضمنا النتائج التي توصلت إليها وأسبابها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل إلى تسوية منصفة للنزاع، وتنظر فيه الأطراف المعنية بحسن نية.
9- تتحمل الأطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة.
10- وعند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها، أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع، أنه يعترف، فيما يتعلق بأي نزاع لم يسو وفقا للفقرة 2 بما يلي كإجراءات إجبارية، من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع أي طرف يقبل الالتزام نفسه:
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ و/أو
(ب) التحكيم أمام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا للإجراء المبين في مرفق هذه الاتفاقية.
يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يصدر إعلانا له الأثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ب).
المادة 34
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من 31 أيار/مايو 1997 حتى 30 أيار/مايو 2000 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
من 31 أيار/مايو 1997
إلى 30 أيار/مايو 2000
المادة 35
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- كل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء طرفا فيها ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي تكون دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية، فتقوم المنظمة والدول الأعضاء فيها بالبت بشأن مسؤوليات كل منها في ...... التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها التمتع بصورة متزامنة بالحـ الواردة في الاتفاقية.
3- تقوم المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في صكوكها المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بتحديد مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأي تعديل ذي شأن يطرأ على مدى اختصاصاها.
المادة 36
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- وبالنسبة للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبل أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع الصك الخامس والثلاثين. فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من قيام هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي بإيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3- لأغراض الفقرتين 1 و2، لا يعد أي صك تقوم بإيداعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكا إضافيا الصكوك المودعة من جانب الدول.
المادة 37
النصوص الرسمية
يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، وقع على هذه الاتفاقية المبعوثون المفوضون الموقعون المأذون لهم بذلك حسب الأ.
حررت في نيويورك في اليوم العشرين من أيار/مايو سنة ألف وتسعمائة وسبع وتسعين.
موضوعات ذات صله :
https://www.altnmyah.com/2021/03/blog-post.html
https://www.altnmyah.com/2019/10/blog-post.html
السيناريو الأسوأ لازمه سد النهضه ؟؟!!
الحق المصرى فى مياه النيل طبقا لقواعد القانون الدولى واتفاقيه الانهارالدوليه العابره للحدود
https://www.altnmyah.com/2018/01/top-mainpositionrelative-top-main.html
هل تملك مصر طائرات التانكرز ؟؟ وهل يمكنها تدمير الدفاع الجوى الاثيوبى ؟؟
https://www.altnmyah.com/2021/05/300-8.html
هل حصلت اثيوبيا على منظومه باراك 8 الاسرائيليه ؟؟ وهل يقوض ذلك احتمالات قذف السد الاثيوبى ؟؟
https://www.altnmyah.com/2021/04/33n-361e-coordinates-33n-361e.html
تجفيف اثيوبيا لبحيرة توركانا النيجيريه ولانهار الصومال وارتيريا وجيبوتى
تحت تصنيف:
0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق